الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12515
نص السؤال مختصر

كيف تصلى صلاة الفوت؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فقد ورد في كتب الموضوعات عبارة منسوبة إلى النبي ﷺ تقول: «من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابراً لكل صلاة فائته في عمره إلى سبعين سنة».

وهذا ليس حديثاً ضعيفاً ليؤخذ به في فضائل الأعمال، ولكنه موضوع لا تجوز نسبته للنبي ﷺ، ولا يؤخذ به في فضائل الأعمال.
وقد قال الملا علي القاري عنه: «باطل قطعاً لأنه مناقض للإجماع على أن شيئاً من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات ثم لا عبرة بنقل النهاية ولا ببقية شراح الهداية فإنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين».

وقد انتشر في بعض المنتديات الشيعية على النت بسبب تلفيق الرواية باسم فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن سائر آل البيت الأطهار، ونقل عنها بعض عوام أهل السنة، وقد أنكر مراجع الشيعة المعتمدون الحديث ولم يأخذوا به، وأنكروا إسقاط هذه الصلاة للفروض التي في الذمة، وأنكروا إسقاطها للإثم، بل وأنكروا كونها نفلاً؛ لأن حديثها لا أصل له.

وتتميماً للفائدة انظر صفة قضاء الفوائت (التي لم يؤدها في وقتها) كما نص عليها الفقهاء في هذه الفتوى 12515 .
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/06/06
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به