الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12501
نص السؤال مختصر

حكم الصلاة بالثياب التي عليها صور ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالأفضل تجنب ارتداء ما عليه صور ذوات الأرواح لذهاب جماعة من العلماء إلى تحريم ذلك، ومنهم من أجاز بضوابط، انظر هذه الفتوى 11847 . 
ويحرم عند من أجاز لبس ما يحرم النظر إليه سواء لمرتدي هذا الثوب أو لغيره ممن يمكن أن يراه، {كالعورات أو صور الممثلات والمغنيات وغيرهن}.

أما الصلاة بهذه الثياب فلا حرج فيها إلا إن كان يحرم ارتداؤها {كالأمثلة السابق ذكرها} فحينئذٍ تصح صلاته مع الإثم، وتُكره إن كانت الصورة جائزة لكنها تُلهي المصلي في صلاته.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/05/25

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به