الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10075 |
نص السؤال مختصر | ما حكم " السلم للتمويل الإسلامي " الذي أصدره أحد البنوك الأسلامية ؟ |
نص السؤال الكامل | طرح أحد المصارف الإسلامية منتجاً جديداً للتعامل حسب الشريعة الإسلامية ، وهو " السلم للتمويل الإسلامي " وأصدر النشرة المرفقة للتعريف به ، فما هو رأي الشرع فيه ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ،والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فقد اطلعت على النشرة المرسلة التي تبين المزايا والمنافع ، وأجوبة المصرف على أسئلة المتعاملين عن هذا المنتج الجديد ، وتبين لي وجود خلل كبير في التعامل به ، وفيه شبهات كثيرة ، وهي 1. جاء في المقدمة عن تعريف السلم أنه " عقد بيع يدفع فيه المشتري الثمن النقدي مقدماً عند التعاقد " وهذا صحيح في السلم الفقهي المشروع ، ولكن غير صحيح في هذه المعاملة ، فإن كان المشتري هو المتعامل فإنه لا يملك شيئاً ، بل هدفه الحصول على النقد ، وإن كان المشتري هو المصرف ، فصار المصرف مقرضاً حقيقة ، وليس مشترياً ، ولأن المصرف لا يتعامل بالسكر ، ولا يهدف لشراء السكر ، ولا لبيعه ، فهذا تلبيس في التعاقد . 2. ورد في المزايا " سيولة نقدية فورية للتعامل " وهذا يدل على أن المعاملة قرض لتمويل المتعامل بالنقد ، وتوفير السيولة النقدية له ، فالمصرف مقرض ، والمتعامل مقترض . 3. شرع السلم في الإسلام لزيادة الإنتاج ، ومساعدة المنتجين في الزراعة والصناعة والتجارة ، وليس لقرض الأموال ؟ فهذا المنتج لا يؤثر نهائياً في الإنتاج ووسائله وأهدافه . 4. جاء في الفقرة ( 5 ) : " هناك عملية بيع وشراء فعلي لسلع حقيقية " وهذا تمويه ، فالبيع والشراء صوري مئة بالمئة ، فالمتعامل لا يريد شراء السكر ، ولا يقصده ، والمصرف لا يريد شراء السكر ولا المتاجرة به ولا بيعه ؟؟ وإنما عملية البيع والشراء ظاهرية وشكلية وصورية ؟؟ 5. جاء في الفقرة ( 7 ) " يتم تسليم بضاعة السلم إلى بنك ..... " فإن كان المشتري هو المتعامل فيجب تسليم البضاعة له ، وهذا غير واقع نهائياً ، وإن كان المشتري هو البنك ، فإنه لا يستلم شيئاً حقيقة وواقعاً ، وإنما يكتفي بقيدها في حسابه أو سجلاته ، فهو تسليم على الورق فقط . 6. جاء في الفقرة ( 8 ) " أن المورد هو شركة مصنع الخليج للسكر " فالسؤال : لمن تورد السكر ؟؟ ولمن تسلمه ؟؟ وهو باق في مستودعاتها ؟ لتشتريه بعد ذلك صورة ووهماً ؟ ويجب توريد السكر للمشتري المتعامل ، وهذا بدوره لم يستلم حقيقة ، ولا يعرف البيع ولا الشراء ، ولا الأسعار ، ولا علاقة له بالسكر نهائياً ؟ 7. جاء في الفقرة ( 13 ) " أن المصرف يدفع ثمن الشراء مقدماً "، وهذا يؤكد أن البنك يقرض حقيقة المال الذي يسمى ثمناً ، مع الاشتراط من المصرف باتمام عملية البيع والشراء الصوري ، كما أن فيه نفع للبنك أنه سيبيع ويربح الفرق ، ونصّ العلماء أن كل قرض جرّ نفعاً فهو رباً . 8. جاء في الفقرة ( 14 ) مايؤكد ماسبق ، وهو أن المصرف يحقق ربحاً من القرض الحقيقي ، الذي يسميه بيعاً وشراء صورياً ، ولذلك يرد السؤال : لمن سيبيع المصرف السكر ؟؟ أليس يبيعه قطعاً ويقيناً إلى " الشركة المصنعة والمنتجة للسكر " والتي تمّ الشراء منها صورة ؟؟ وبالتالي صارت العملية كلها صورية ، وتلاعب ، وتشبه التورق المنظم في صورة شراء الألماس من مستودعات لندن وبيعها ؟؟ ويظهر أن الهدف قرض مالي لمن يحتاج إليه ، وليس فيه شيء من السلم في حقيقته وأهدافه وغايته التي شرع من أجلها لزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري ، ومساعدة المنتجين بالمال لإتمام عملهم . والواقع أن شركة السكر تبيع السكر بستين مثلا ثم تشتريه بخمسين ، ويدفع المتعامل الفرق الذي يتقاسمه المصف والشركة ؟؟؟؟؟ 9 . جاء في الفقرة ( 2 ) بالسؤال عن فتوى لذلك ؟ وكان الجواب أنه " تمّ عرض الصيغة على لجنة التنسيق بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي وافقت عليه" والحقيقة أن هذه اللجنة مكونة عملياً من عدد محدود من الأفراد الذين يحتكرون الإشراف على ذلك ، وبتوجيه معين ، بدليل أن هذه الصيغة لم يطبقها إلا مصرف واحد في الإمارات ، فلو تمّت الموافقة عليها من هيئات الفتوى والرقابة لجميع البنوك والمؤسسات المالية في الدولة ، فلماذا لم تطبقها تلك البنوك والمؤسسات ، وأهمها المصارف الإسلامية المتعددة في دولة الإمارات ؟؟
كما سيأتي السؤال : لماذا لم تطرح هذه الصيغة على المجامع الفقهية ، وهيئة المحاسبة ، وفي الندوات الفقهية ، والمؤتمرات الدولية للعلماء والمختصين في هذا الشأن ؟
لذلك نوصي بعدم التعامل بهذا المنتج الجديد ، لأنه لا يتفق مع أحكام السلم المقرر شرعاً ، وفيه شبهات كثيرة ، والله تعالى أعلم .
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/10 |