الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 10618 |
| نص السؤال مختصر | أوصى والدي قبل وفاته بثلث ماله للفقراء، والعقار مؤجر، ما العمل ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد: إن كانت التّركة هذا العقار فقط ، فيجب فسخ عقد الإجارة و بيعه و تنفيذ وصيّة الميّت في الثّلث، أو يستمر عقد الإجارة و يُقيّم العقار و يشتري أحد الورثة الثّلث وتتصدّقوا به على الفقراء. و إن كان للميّت أكثر من عقار ، فتقيّم كلُّ أمواله و يُباع منها الثّلث و يُتصدّق به على الفقراء. والله تعالى أعلم |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/12 |