الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات ) |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10602 |
نص السؤال مختصر | مقيمٌ في السّعوديّة و حوّلت ألف ريالٍ لأهلي في دمشق ، و لكن استلموا المبلغ بعد أيّام بالعملة السوريّة ، فهل صحَّ ذلك شرعاً ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد: هذا العقد صرفٌ و حوالةٌ معاً ، و هو جائزٌ بشرط أن تستلم سنداً من شركة الحوالة بالمبلغ الّذي سيُسلّمه لوكيلك في دمشق ، لأنَّ التّقابض شرطٌ لصحَّة العقد ، ويُعدُّ السّند قبضاً في هذه الحالة . و إن تأخَّرت الشّركة في تسليم وكيلك المبلغ ، و ارتفع سعر العملة فلايحقُّ لك أن تأخذ فرق الزّيادة . و إن كان الصرّاف رجلاً لايتعامل بالسّندات ، فيجب أن يُخبرك بقيمة المبلغ بالعملة الأخرى حال استلامه منك المال . و كذلك الحال لو تأخَّر وكيل الصَّراف في تسليم وكيلك المبلغ و ارتفع سعر العملة ، فلايجوز لوكيلك أخذ فرق الزَّيادة ، و إن انخفض سعر العملة لم يجز لوكيل الصرّاف أن يأخذ الفرق لنفسه. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/09 |