الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 10407
نص السؤال مختصر

حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ؟

نص السؤال الكامل

 ما حكم النظر إلى رجل غريب أثناء الحديث معه عن العمل او اثناء شراء اغراض المنزل ..فالبعض الرجال لا يحترم هذا الامر وينظر إلى النساء دون خجل فهل يجيب علي عند التكلم مع مديري ان أضع عيناي على الأرض 

الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد :

١-الأصل أن تغض المرأة النظر عن رجل أجنبي لا يحل لها، قال تعالى:( وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن)

٢- لا يخلو نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي من حالتين:

- نظر بشهوة وهذا محرم بالاتفاق 

- نظر بغير شهوة وهذا محل اختلاف بين الفقهاء، وقد أجازه البعض لما ثبت في الصحيحين ( أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسترها عنهم ) 

٣- الأولى بالمرأة المسلمة غض بصرها ولو كان بغير شهوة إلا ما دعت الحاجة إليه فلها فيه فسحة في أقوال أهل العلم.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/30

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به