الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13236 |
نص السؤال مختصر | يبيع الماركت ما تبقى عنده من خضروات في نهاية اليوم بأكياس مغلقة لا يُعرف ما نوع الخضروات التي فيها، فما حكم الشراء من هذه الأكياس؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلا يصح شراء المجهول لأنه يؤدي إلى غرر، والذي يؤكد تعمد البائع وجود غرر في الأكياس هو أنه جعلها مغلقة، ولو كان يُعرف ما فيها لاشترى الناس الجيد منها وتركوا ما سواها. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2024/10/18 |