الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 13236
نص السؤال مختصر

يبيع الماركت ما تبقى عنده من خضروات في نهاية اليوم بأكياس مغلقة لا يُعرف ما نوع الخضروات التي فيها، فما حكم الشراء من هذه الأكياس؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلا يصح شراء المجهول لأنه يؤدي إلى غرر، والذي يؤكد تعمد البائع وجود غرر في الأكياس هو أنه جعلها مغلقة، ولو كان يُعرف ما فيها لاشترى الناس الجيد منها وتركوا ما سواها. 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2024/10/18

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به