الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلاة على الميت و أحكام الجنائز
رقم الفتوى 12873
نص السؤال مختصر

حكم وضع شاهدة على القبر؟ وما حكم تضمينها آية قرآنية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- يجوز وضع الشواهد - غير المكتوب عليها - على القبور، كالحجر، أو الخشب، وذلك لغرض تعليم القبر وتمييزه عن غيره من الأرض.

والدليل على ذلك أنه لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رضي الله عنه أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: {أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي} رواه أبو داود بإسناد حسن.

2- أما إذا كان الشاهد مكتوباً عليه فينظر فيه :

أ- إذا لم تكن ثمة حاجة للكتابة على الشاهد، ككتابة القرآن الكريم والأذكار الشرعية أو بعض عبارات التعظيم والتفخيم، فيكره هذا النوع من الكتابة، للحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن جابر رضى الله عنه قال : {نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يُبنَى على القَبرِ ، أو يُزادَ علَيهِ ، أو يُجصَّصَ أو يُكتَبَ عليه}. 

2- أما إذا احتجنا إلى كتابة اسم المدفون لتمييزه عن غيره، وزيارة أهله له، فهذا جائز في معتمد مذهب الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء ، قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : [لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن]. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/06/28

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به