الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 12832 |
| نص السؤال مختصر | يسكن بالأجرة، ولديه بضاعة تبلغ أكثر من النصاب، لكن لم تبع حالياً، ويلجأ للدين للصرف على أسرته، فما حكم دفع الزكاة إليه ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فيستحق الزكاة كالفقير والمسكين. وهو و إن كان له مال فإنه لا يستطيع الانتفاع به. والله تعالى أعلم. |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2021/05/03 |