الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 12796 |
| نص السؤال مختصر | حكم إعطاء الآباء والأمهات زكاة مالهم للأبناء والبنات أو العكس؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فللفقهاء في المسألة، قولان وفي بعض تفاصيلها أقوال عدة، والذي نفتي به : جواز إعطاء زكاة الفرع للأصل أو الأصل للفرع مشروط بعدم وجوب نفقته عليه، وهذا إن كان إعطاء الزكاة لفقرهم، أما إن كان الإعطاء لكونهم من المدينين فلا حرج {بقدر دينهم} وإن كانت نفقتهم واجبة على المزكي. والفرع هو الابن أو البنت {متزوجة كانت أم غير متزوجة}. والأصل هو الأب أو الأم {بوجود زوجها أو في عدم وجوده، كطلاقها أو موته}. وقد سبق بيان شروط وجوب نفقة الوالدين على الأبناء في هذه الفتوى : 11935 . أما عن وجوب نفقة الأبناء على الوالدين فبشرطين : الأول، فقر الابن {كبيراً كان أم صغيراً } انظر هذه الفتوى : 12720 ، أو البنت {وإن كانت متزوجة إن كان زوجها معسراً}. والثاني، امتلاك الأب ما يفضل عن نفقته ونفقة زوجته، وفي حال إعسار الأب ينتقل الوجوب للأم إن كانت تملك ما يفضل عن نفقتها. والله تعالى أعلم. |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2021/03/27 |