الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 10267 |
| نص السؤال مختصر | عدد الرضعات حتى تثبت أحكام الرضاعة عند السادة الأحناف ؟ |
| نص السؤال الكامل | عندما ترضع المرأة طفل ليس ابنها هل يتوقف عدد الرضعات حتى يعتبر الطفل ابنها برضاعةاو انها بمجرد ما ارضعته اصبح ابنها |
| الجواب مختصر | بسم الله ، والخمدلله ن والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد : تصبح أمه رضاعا ولو برضعة واحدة أو قطرة واحدة إذا وصلت إلى جوفه في سن الرضاع. والله تعالى أعلم |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/05 |