الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12496 |
نص السؤال مختصر | حكم الصلاة وأنا أسمع تلاوة مسجلة وأردد خلفه دون نية الاقتداء به، وذلك لأتيقن من صحة تلاوتي ولتحصيل الخشوع ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : 1- استماع تلاوة القرآن الكريم أثناء الصلاة من المسجلة من أحد القراء وتكرار الآيات خلفه ، وكذلك الدعاء فهذا مما ينبغي الابتعاد عنه ، حتى ولو كان بنية تحصيل الخشوع ، والمطلوب من المصلي أن يقرأ ما تيسر من القرآن مما يحفظه، وإن احتاج إلى القراءة من المصحف لم يكن بذلك بأس، ولا يجب شيء من القراءة في الصلاة إلا الفاتحة وما زاد عليه فهو سنة، فليقرأ ما تيسر من حفظه ، مع تدبر ما يقرؤه وإحضار قلبه أثناء القراءة والحرص على تحصيل الخشوع ما أمكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الصلاة لشغلا" متفق عليه . 2- وهذا على تقدير أن استماع القراءة والدعاء عند تشغيل الكمبيوتر والمسجل وغيره لا يحتاج إلى حركات كثيرة ، وأما لو كان يحتاج لذلك فإن العمل الكثير مبطل للصلاة . 3- وإن في ترديد القراءة خلف المسجل أو الحاسوب مما يعدّ من مبطلات الصلاة على رأي السادة الحنفية، وقد نصوا على بطلان صلاة المصلي إذا فتح عليه من ليس معه في الصلاة ، قال العلامة الكاساني في بدائع الصنائع: ( وَلَوْ فَتَحَ على الْمُصَلِّي إنْسَانٌ فَهَذَا على وَجْهَيْنِ إمَّا إن كان الْفَاتِحُ هو الْمُقْتَدِيَ بِهِ أو غَيْرَهُ، فَإِنْ كان غَيْرَهُ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُصَلِّي سَوَاءٌ كان الْفَاتِحُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أو في صَلَاةٍ أُخْرَى غَيْرِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي، وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْفَاتِحِ أَيْضاً إنْ كان هو في الصَّلَاةِ لِأَنَّ ذلك تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ، فإن القارىء إذَا اسْتَفْتَحَ غَيْرَهُ فَكَأَنَّهُ يقول مَاذَا بَعْدَ ما قَرَأْتَ فَذَكِّرْنِي وَالْفَاتِحُ بِالْفَتْحِ كَأَنَّهُ يقول بعدما قَرَأْتَ كَذَا فَخُذْ مِنِّي وَلَوْ صَرَّحَ بِهِ لَا يُشْكِلُ في فَسَادِ الصَّلَاةِ فَكَذَا هذا ) وهي مسألة خلافية بين الفقهاء وجمهور العلماء على أن المصلي إذا فتح عليه من ليس معه في الصلاة لم تبطل صلاته. 4-أما عن التأمين خلف الأدعية المسجلة خارج الصلاة فالترك أفضل ، والانشغال بأدعية يحفظها يرددها بنفسه أولى. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/05/22 |