الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12463
نص السؤال مختصر

مقيم في أوربا، إن أردت إخراج الفدية وزكاة الفطر في الشام فهل أدفعها حسب قيمتها في أوربا أم حسب قيمتها في الشام ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن، قال له : {ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم}.

والصدقة هنا الصدقة الواجبة أي الزكاة، ومعناه أن الزكاة تؤخذ من أغنياء قومه وتُرد على فقرائهم.
ويُقاس عليها زكاة الفطر والكفارات والنذور، فإن أراد إخراجها في بلد آخر قدر قيمتها بحسب مكان إقامته، لأنها في الأصل حق فقراء قومه، وهذا النقل جائز لحاجة خاصة في ظل هذه الضائقة وحاجة الناس، وتُخصم أجور النقل من جيبه لا من المبلغ المُقدر.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/26

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به