الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12431 |
نص السؤال مختصر | متجر يبيع بالتقسيط بثمن السلعة نقداً، لكن يريد فتح حساب بنكي للزبون، ويأخذ ثمن السلعة من البنك مع فوائد، والزبون يقسط للبنك من غير فوائد، فما الحكم ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ما سيجري حقيقة أن هذا البائع سيأخذ قرضاً ربوياً على اسمكم وسيتولى هو دفع الفوائد الربوية بالنيابة عنكم وهذا لا يجوز شرعاً. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/04/14 |