الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 12420
نص السؤال مختصر

ماذا يترتب على موت أحد الزوجين؟ وما حكم تغسيل الزوج زوجته بعد الموت أو العكس؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تنحل رابطة الزوجية إذا مات أحد الزوجين ، ويترتب على هذا النكاح الذي انتهى بالموت أحكام منها:

* أنّ من بقي من الزوجين يرث من مات منهما.
* وأنه يجب على الزوجة أن تُحدَّ وتعتد إن توفي زوجها.
* وأنّه يحل للزوجة ما أُجل من صداقها.
* وأنه يجوز للزوجة أن تُغسل زوجها بعد وفاته وأن تنظر إليه بإجماع الفقهاء وذلك إذا لم يحدث قبل موته ما يوجب البينونة بينهما.‏
‏ فإن ثبتت البينونة بأن طلقها بائناً ، أو ثلاثاً ثم مات ، لا تغسله ؛ لارتفاع ملك البضع بالإبانة.
والأصل في جواز تغسيل الزوجة لزوجها ما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسله إلا ‏نساؤه) .‏

* أما تغسيل الزوج لزوجته : ‏فقد اختلف الفقهاء في حكمه على مذاهب:

١) ذهب الحنفية وأحمد في رواية : إلى أنه ليس للزوج غسلها ؛ لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعاً سواها ، فحرمت الفرقة النظر واللمس .‏
٢) ذهب المالكية والشافعية: إلى أنّه للزوج غسل امرأته ولو لم يدخل بها لأن الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل أنّ كلاً منهما يرث الآخر.
والدليل على جواز ذلك أنّ رسول الله ﷺ قال لعائشة رضي الله عنها: «ما ضرك لو متِ قبلي فقمت عليكِ فغسلتكِ وكفنتك، وصليت عليك ودفنتك» فأضاف النّبي ﷺ الفعل إليه وهذا يدل على جواز المباشرة.
ولأنّ علياً رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها واشتهر ذلك في الصحابة فلم ‏ينكروه ، فكان إجماعاً .‏
٣) ذهب الحنابلة في المشهور : إلى أنّه للزوج غسل امرأته، إلا أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه ، لما فيه من الخلاف ‏والشبهة .‏

والراجح : هو رأي الشافعية بالجواز دون كراهة

والله تعالى أعلم .‏

تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/07

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به