الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12076 |
نص السؤال مختصر | ما حكم تبديل الذهب القديم الموجود عندي بالذهب الجديد عند الصائغ بعد أن أدفع له فرق صياغة الذهب الجديد ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الذهب من الأموال الربوية ، وعلة كونه مالاً ربوياً الثمنية، فهو يعدُّ ثمناً تُقوَّم به الأشياء لذا يجري فيه الربا. لذا فإن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه ثلاثة شروط وهي: و لا خلاف بين أهل العلم في أن جيد الذهب ورديئه سواء، فيشترط التماثل، ويحرم التفاضل. ❀ دليل ذلك : قول النبي ﷺ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَداً بِيَدٍ » وعليه؛ فإن استبدال ذهبك القديم الموجود عندك بالذهب الجديد عند الصائغ مع دفع فرق صياغة له هو أمر محرم. والطريقة الشرعية لذلك أن تقومي ببيع الذهب القديم وتقبضي ثمنه ثم تشتري ما شئتِ من الحُلي الجديدة ، سواء دفعت للصائغ زيادة في المال فرق صياغة أم لا. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/26 |