الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 10203 |
| نص السؤال مختصر | حكم الإقتداء بالمسبوق [ من تأخر عن الإمام بركعة أو أكثر ] ؟ |
| نص السؤال الكامل | وقفت واقتديت بأمام وكنت مقصرا بركعتين ثم عند انتهاء الامام من الصلاة وقمت لصلاة الركع المتبقية اتى شخص اخر واقتدى بي هل يجوز ؟؟ |
| الجواب مختصر | :بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد عند الحنفية لا يصح اقتداؤه وعند الشافعية يجوز. والله تعالى أعلم |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/21 |