الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12011 |
نص السؤال مختصر | حكم دفع زكاة لتسديد إيجار مقر جمعية خيرية ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فلا يجوز دفع إيجار المقر من مال الزكاة لأن مصارف الزكاة محددة في كتاب الله بقوله تعالى :{۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة : 60] ولا يندرج إيجار العقار تحت أي من هذه المصارف، ويجوز دفع الإيجار من التبرعات الواردة. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/13 |