بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول، أما بعد : فإن نقل الأب ملكية البيت للأم فيجعل البيت من حقها، ولا حق للأب بعدئذ في البيت. ومعناه أنه وصيته لايعتد بها لأنه أوصى بما لا يملك. وكون الأم أوصت بالبيت للجميع، فيُنظر من قصدت بالجميع؟ إن كانوا جميعا ورثة للأم في الأصل فوصيتها حينئذ لغو. وإن قصدت الورثة وغيرهم، فتعد لغوا في وصيتها للورثة لأنهم يرثون بالشرع، وتنفذ وصيتها في غير الورثة في حدود الثلث. ويتوقف الأمر أيضاً على علمنا بكيفية توزيعها للتركة على الموصى إليهم. فإن أَوصت للورثة بما يوافق الشرع كانت وصيتها لغواً. وإن أوصت بما يخالف، كتوزيع التركة بالتساوي بين الذكور والإناث، فيتوقف نفاذ الوصية على رضى الورثة الذين نقص من حقهم. والله تعالى أعلم. |