الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 10159 |
| نص السؤال مختصر | حكم إخفاء الأمر عن الطفل الذي قمت على تربيته ولا تُعرف اسرته ؟ و عند بلوغه كيف نعامله ! |
| نص السؤال الكامل | طفل مجهول الهوية لم تعرف عائلته قامت عائلة بتربيته فهل عليهم اعلامه انه غريب عنهم وكيف سيعامل عندما يبلغ من ناحية الستر امامه هل هو غريب ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : يجب إعلامه وهو أجنبي عن العائلة ولا بد من حجاب النساء أمامه إذا بلغ أو راهق البلوغ. والله تعالى أعلم
|
| تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/14 |