الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10150 |
نص السؤال مختصر | هل تضم الأوراق النقدية للذهب او الفضة في تكميل النصاب عند الشافعية |
نص السؤال الكامل | هل تضم الأوراق النقدية للذهب او الفضة في تكميل النصاب عند الشافعية"أتمنى التوضيح |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : الأصل أن الذهب والفضة لايضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب ؛ لأنهما جنسان مختلفان ، كالإبل والبقر ، وأما النقود إذا تعددت فيضم بعضها إلى بعض ، لأنها من جنس واحد ، ولكن الفقهاء القدامى لم ينصوا على ضم النقد للذهب أو الفضة ، وأرى – والله أعلم – أن النقود تضم إلى الذهب أو الفضة في تكميل النصاب ، وإخراج الزكاة من الجميع ، لأن النقد الورقي ليس نقداً مستقلاً وقائماً بذاته ، وإنما باعتباره قائماً مقام الذهب أو الفضة ، وإن العملة النقدية الورقية مغطاة غالباً بالذهب ، وتقوم مقامه في الثمنية والتقويم ، فتضم إليه ، وهو أكثر احتياطاً ، ولمصلحة الفقير، والله تعالى وأعلم .
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/14 |