الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 11329
نص السؤال مختصر

هل يصح اشتراط أجل من المقرض على المستقرض ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

يجوز للدائن ( المقرض ) أن يحدد أجلاً للمدين ( المستقرض ) ليعيد خلاله الدين، بشرط ألا يزيد عليه في المبلغ المالي فيعيد له الدين كما هو دون زيادة ضمن المدة المتفق عليها

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/20

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به