الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11329 |
نص السؤال مختصر | هل يصح اشتراط أجل من المقرض على المستقرض ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : يجوز للدائن ( المقرض ) أن يحدد أجلاً للمدين ( المستقرض ) ليعيد خلاله الدين، بشرط ألا يزيد عليه في المبلغ المالي فيعيد له الدين كما هو دون زيادة ضمن المدة المتفق عليها والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/06/20 |