الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 10013 |
| نص السؤال مختصر | هل على من مات عنها زوجها وقد تجاوزت الثمانين عدة ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد : تلزمها عدة . والله أعلم
|
| تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/01 |