الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10013 |
نص السؤال مختصر | هل على من مات عنها زوجها وقد تجاوزت الثمانين عدة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد : تلزمها عدة . والله أعلم
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/01 |