الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 11274 |
| نص السؤال مختصر | حكم دفع كفارة اليمين في الجمعيات الخيرية ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : يجزئك ذلك بشرط أن تذكر للجمعية أن هذه كفارة يمين ليتوجه الإطعام إلى الفقراء وليس لعموم الصائمين . والله تعالى أعلم |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2019/06/01 |