الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - طبية
رقم الفتوى 10104
نص السؤال مختصر

حكم العمل صيدلاني دون شهادة ؟

نص السؤال الكامل

ماحكم شخص صيدلاني يعمل في صيدليه وعلم اخوته هذه المهنة وهم يمارسون بيع الادوية بدون شهادة بفضل الخبرة التي اكتسبوها من اخيهم.. مع العلم انهم اذا شكوا في اسم دواء او تركيبته.. فانهم لايصرفون الراشيتا الا بعد استشارة اخيهم... وهذا واقع الكثير الكثير من الصيدليات ببلدنا حيث يكون البائع غالبا غير صيدلاني ولكن لديه خبرة ببيع الادوية.... ماحكم عملهم وهل يعتبر الراتب الذي يتقاضوه حرام..... واذا كان حراما وهم لايعلمون بحرمته ماحكم رواتبهم السابقة

الجواب مختصر

بسم الله ، و الحمدلله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد :

عمل الإخوة عير الحاملين لشهادة الصيدلة مع أخيهم الصيدلي ، فإنه جائز شرعاً بشرطين ، الأول : أن الرجوع إليه باستمرار لتكون المسؤلية الكاملة في صرف الدواء على الأخ المختص ، ويكون شأنهم في ذلك كأي عامل آخر يستعين به في الصيدلية ، والشرط الثاني : أن يكون العمل والاستعانة بموافقة الدولة ، ويسمح به القانون .
وإذا لم يتوفر الشرطان فيكون عملهم وراتبهم من الآن حرام ، لأن عرفوا الحكم ، وعليهم ترك العمل والبحث عن آخر ، أو تعديل أوضاعهم ، وأما راتبهم الذي تقاضوه سابقاً فهو حلال لهم لجهلهم سابقاً بالأمر والحكم , والله ولي التوفيق .
والله تعالى أعلم
الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/12

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به